مستقرّة ، إلاّ أنّه مخالف لظواهر الكتاب والسنّة النافية لاعتبار استقرار
الحياة ، كاستثناء « إلاّ ما ذكّيتم من النطيحة والمتردّية وما أكل السبع » وفي
الصحيح في تفسيرها : إذا أدركت شيئاً منها وعين تطرف أو قائمة تركض
أو ذنب تمصع فقد أدركت ذكاته فكل ( 1 ) .
فقد عرفت أنّ الأخبار بمعناه مستفيضة ، والمتبادر من الذبيحة فيها
ما كانت حياته غير مستقرّة ، مع أنّه قال نجيب الدين يحيى بن سعيد أنّ
اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب ( 2 ) وإليه ميل الشهيدين ( 3 ) والمفلح
الصيمري ( 4 ) وكثير ممّن تأخّر عنهم ، بل قال ثانيهما : ينبغي أن يكون عليه
العمل ( 5 ) وقال أوّلهما ( 6 ) : يرجع على القول باعتباره إلى القرائن المفيدة للظنّ
ومع الاشتباه إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل .
( وفي ) حرمة ( إبانة الرأس بالذبح ) كما عليه الإسكافي ( 7 )
والمفيد ( 8 ) وابن حمزة ( 9 ) والقاضي ( 10 ) وعن النهاية ( 11 ) واختاره الفاضل في
المختلف ( 12 ) والشهيدان ( 13 ) وغيرهما ، أم كراهته كما عليه الخلاف ( 14 )
والحلّي ( 15 ) والماتن في الشرائع ( 16 ) والفاضل في الإرشاد ( 17 ) والقواعد ( 18 )
هامش
( 1 ) الوسائل 16 : 272 ، الباب 19 من أبواب الذبائح ، الحديث 1 .
( 2 ) الدروس 2 : 415 ، المسالك 11 : 495 .
( 3 ) الدروس 2 : 415 ، المسالك 11 : 495 .
( 4 ) غاية المرام : 162 س 17 ( مخطوط ) .
( 5 ) المسالك 11 : 445 .
( 6 ) بل قاله ثانيهما في المسالك 11 : 496 .
( 7 ) المختلف 8 : 302 .
( 8 ) المقنعة : 580 .
( 9 ) الوسيلة : 360 .
( 10 ) المهذّب 2 : 440 .
( 11 ) النهاية 3 : 90 - 91 .
( 12 ) المختلف 8 : 303 .
( 13 ) الدروس 2 : 415 .
( 14 ) الخلاف 6 : 53 ، المسألة 53 .
( 15 ) السرائر 3 : 107 .
( 16 ) الشرائع 3 : 205 .
( 17 ) الإرشاد 2 : 109 .
( 18 ) القواعد 2 : 155 س 7 - 8 .