ولم يطأ ) * وكذا في غير ذلك الطهر على الأظهر الأشهر ، بل لعله عليه عامة من تأخر ،
لعموم الكتاب والسنة بجواز طلاق الزوجة التي منها هذه المطلقة ، لحصول
الزوجية بمجرد الرجعة ولو من دون مواقعة بإجماع الطائفة ، مضافا إلى الأدلة
الآتية ، وللموثق في الأول : رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم
بدا له فراجعها بشهود تبين منه ، قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال :
تبين منه ، قلت : فإنه فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه ؟ قال : ليس هذا مثل
هذا ( 1 ) .
وهو بالفحوى يدل على الثاني أيضا ، مضافا إلى المعتبرة فيه بالخصوص .
منها الصحيحان :
في أحدهما : عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق
في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع ؟ قال : نعم إذا هو
أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة الثانية ثابتة ( 2 ) . ونحوه الثاني ( 3 ) ،
والحسن ( 4 ) .
خلافا للعماني ( 5 ) فاشترط في الطلاق بعد المراجعة الوقاع ، للمستفيضة :
ففي الصحيح : في الرجل يطلق امرأته أله أن يراجع ؟ قال : لا يطلقن
التطليقة الأخرى حتى يمسها ( 6 ) .
وفيه : كل طلاق لا يكون على السنة أو على العدة فليس بشئ ( 7 ) .
وجه الدلالة عدم دخول الطلاق في العدة من دون وقاع في شئ من
هامش
( 1 ) الوسائل 15 : 379 ، الباب 19 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 5 .
( 2 ) المصدر السابق : 15 : 378 الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 4 .
( 5 ) كما في كشف الرموز 2 : 219 .
( 6 ) الوسائل 15 : 376 ، الباب 17 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه الحديث 2 .
( 7 ) المصدر السابق : 344 ، الباب 1 الحديث 1 .