* ( وعند الغروب حتى يذهب الشفق ) * للصحيح المتقدم .
* ( وفي المحاق ) * وهو الثلاثة أيام من آخر الشهر ، للخبر : من أتى أهله في
محاق الشهر فليسلم بسقط الولد ( 1 ) وتتأكد الكراهة في الليلة الأخيرة منه ،
للنهي عنه بخصوصه في بعض الأخبار ( 2 ) .
* ( وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ) * للصحيح المتقدم * ( وفي أول ليلة
من كل شهر إلا شهر رمضان وفي ليلة النصف ) * منه * ( وآخره ) * عطف
على الأول ، لا على المستثنى .
ففي الوصية : يا علي ، لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره ،
فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها ( 3 ) .
وعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) : يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر
وفي وسطه وآخره ، فإنه من فعل ذلك خرج الولد مجنونا ، ألا ترى أن
المجنون أكثر ما يصرع في أول الشهر ووسطه وآخره ( 4 ) .
وروى الصدوق عن علي ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول
ليلة من شهر رمضان ، لقول الله عز وجل : " أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى
نسائكم " ( 5 ) .
* ( وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل ) * للنهي عنه عن مولانا
الكاظم ( عليه السلام ) في الموثق ( 6 ) ، مستثنيا منه خوفه على نفسه .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 80 ، الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل 14 : 91 ، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 6 .
( 5 ) الفقيه 3 : 473 ، الحديث 4653 .
( 6 ) الوسائل 2 : 998 ، الباب 27 من أبواب التيمم الحديث 1 .