تعمل بمقتضى الحيض وبرؤية الطهر تعمل بمقتضاه إلى ثلاثين ( 1 ) محمولان على
أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء
إلى أن يتعين لها الأمران بما أمر به الشارع ، لا أن كلا من هذه الدماء حيض
وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا ، كما قد يتوهم من الفقيه ( 2 ) والمقنع ( 3 )
والاستبصار ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) . كذا فسر به المصنف كلام
والاستبصار . وهو جيد . وتوقف العلامة في المنتهى ( 7 ) .
ولا حد لأكثر الثالث بلا خلاف ، كما عن الغنية ( 8 ) . عن ظاهر الحلبي
تحديده بثلاثة أشهر ( 9 ) ، وحمل على الغالب . وعن البيان احتمال أن يكون نظره
إلى عدة المسترابة ( 10 ) .
( فلو رأت يوما أو يومين ) ولم تر إلى العشرة دما ( فليس حيضا ) إجماعا ،
لما عرفت ، وصرح به الرضوي : وإن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض
ما لم تر ثلاثة أيام متواليات ( 11 ) .
( ولو كملت ) ( 12 ) المرأة اليوم أو اليومين ( ثلاثا في جملة العشرة ) من يوم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 544 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203 .
( 3 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 5 س 17 .
( 4 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 79 في أقل الطهر ج 1 ص 132 ذيل الحديث 3 .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة باب حكم الحائض و . . . ص 24 .
( 6 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج 1 ص 43 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في بيان أنواع الحيض وأحكامه ج 1 ص 105 س 32 .
( 8 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 6 .
( 9 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128 .
( 10 ) البيان : كتاب الطهارة في الحيض ص 16 .
( 11 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 27 في الحيض و . . . ص 192 .
( 12 ) في المتن المطبوع " ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة " .