با لملاقاة ( حكمه ) أي الجاري أو الكثير ( إذا كانت له مادة ) متصلة بها حين
الملاقاة ، بالاجماع منا على الظاهر والمعتبرة .
منها : الصحيح ، عن ماء الحمام ؟ فقال : هو بمنزلة الجاري ( 1 ) .
ومنها : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ( 2 ) . ومثلها الرضوي ( 3 ) .
ومنها : ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ( 4 ) .
ومنها : ماء الحمام لا ينجسه شئ ( 5 ) .
ومطلقها يحمل على مقيدها ، وقصور الاسناد فيما سوى الأول منجبر
بالشهرة .
وفي اعتبار الكرية في المادة خاصة ( 6 ) كما نسب إلى الأكثر أو مع ما في
الحياض مطلقا كما نسب إلى الشهيد الثاني ( 7 ) أو مع تساوي سطحي المادة
وما في الحوض أو اختلافهما با لانحدار ومع عدمهما فالأول كما اختاره بعض
المتأخرين وربما نسب إلى العلامة جمعا بين كلماته في كتبه ( 8 ) أو العدم
مطلقا كما هو مختار المصنف ( 9 ) أقوال ، ما عدا الأخير منها مبني على ما
تقدم من الاختلاف في اعتبار تساوي السطوح في الكثير وعدمه ، وحيث
قد عرفت عدم الاعتبار ظهر لك صحة القول الثاني ، فيتحد حينئذ حكم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 110 ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 111 .
( 3 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ب 3 في الغسل من الجنابة وغيرها ص 86 " وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا
كانت له مادة " .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب المطلق ح 7 ج 1 ص 112 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الماء المطلق ح 8 ج 1 ص 112 . ( 6 ) في المخطوطتين " خاصة مطلقا " .
( 7 ) نسبه في مدارك الأحكام ( ص 10 س 4 ) إليه بقوله : " ورجح جدي - قدس سره - في فوائد القواعد
الاكتفاء بكون المجموع من المادة وما في الحوض كرا الخ " .
( 8 ) راجع كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المطلق في حكم ماء الحمام ج 1 ص 27 س 28 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج 1 ص 42 .