عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره . ( 1 )
تنصيص على أنّ مرويّات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس
صحيحة . وهذا نصّ صريح في توثيقه .
وبالجملة : فمسلكي ومذهبي جعْل الطريق من جِهته صحيحاً . وفي أعاظم
الأصحاب ومحقّقيهم مَن يؤثرِ في ذلك سَنَناً آثرتُه ، ويَستنّ بسنّة استريتُها ( 2 ) فها
شيخنا المحقّق الشهيد الفريد قدّس الله نفسه القدسيّة يقول في شرح الإرشاد في
كتاب الأيمان :
إنّه لا يمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديثَ : منها : صحيحة منصور بن
حازم أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يمين للولد مع والده ،
ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها " . ( 3 )
انتهى كلامه .
وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ؛ ولذلك يعدّها أكثر المتأخّرين حسنةً .
والعلاّمة - رحمه الله تعالى - قد حكم في كتبه على عدّة من أسانيد الفقيه والتهذيب
بالصحّة ، وهو في الطريق ؛ ولذلك عَدَّ طريق الصدوق إلى كردويه ( 4 ) وإلى
إسماعيل بن مهران ( 5 ) مثلاً من الصحاح وطريقه - رضي الله تعالى عنه - إليهما من
إبراهيم بن هاشم .
وقال شيخ الطائفة في الفهرست : " أصحابنا ذكروا أنّه لقي الرضا ( عليه السلام ) " . ( 6 )
هامش
1 . الفهرست : 266 / 813 .
2 . في حاشية " أ " و " ب " : " الاستراء : الاختيار ، وجماعة مُسْتَراة من الجيش أي مختارة " .
3 . غاية المراد 3 : 436 . والرواية في الكافي 7 : 440 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح 6 ؛ والفقيه 3 : 227 ،
ح 1070 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، وتهذيب الأحكام 8 : 285 ، ح 1050 ، باب في الأيمان والأقسام .
4 . خلاصة الأقوال : 437 .
5 . لم نعثر عليه .
6 . الفهرست : 35 - 36 / 6 .