وفي كتاب الرجال أيضاً أورده في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) فقال : إبراهيم بن هاشم
القمّي تلميذ يونس بن عبد الرحمن . ( 1 )
وقال في باب " لم " : ( 2 ) " إسماعيل بن مرّار روى عن يونس بن عبد الرحمن ،
وروى عنه إبراهيم بن هاشم " . ( 3 )
وفي التهذيب ( 4 ) والاستبصار في أحاديث الخُمس : أنّه أدرك أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) . ( 5 )
وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني : أنّ
إبراهيم بن هاشم روى عن إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني ، عن الرضا ( عليه السلام ) " . ( 6 )
قلت : نعم ، ولكنّه خِصّيص بيونس بن عبد الرحمن وتلميذ له .
ثمّ بقي هناك شيء وهو أنّه ربما وردت في الكافي رواية إبراهيم بن هاشم عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) مشافهةً من غير واسطة .
وفي كتابي الأخبار - التهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من ثمن
خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : " عليهم الجزية في أموالهم " الحديث .
فبعض من عاصرناه - ممّن قد فاز بسعادة الشهادة في دين الله - قد استبعد
هامش
1 . رجال الطوسي : 369 / 30 ، في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) .
2 . أي من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
3 . رجال الطوسي : 447 / 53 ، في باب من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) .
4 . تهذيب الأحكام 4 : 140 ، ح 397 ، باب الزيادات في الأنفال .
5 . الاستبصار 2 : 60 ، ح 197 ، باب ما أباحوه لشيعتهم ( عليهم السلام ) من الخمس في حال الغيبة .
6 . رجال النجاشي : 344 / 928 .
7 . الكافي 3 : 568 ، باب صدقة أهل الجزية ، ح 5 ، وفيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . الحديث . ولمزيد التوضيح راجع ما يأتي بُعيدَ هذا عن
منتهى المقال .
8 . تهذيب الأحكام 4 : 113 - 114 ، ح 333 ، باب الجزية ، مسنداً مثل ما في الكافي .
9 . هذا الحديث لم يرد في الاستبصار .