البرهان « 1 » والمسالك « 2 » والمفاتيح « 3 » والرياض « 4 » ، أولا كما عن النهاية « 5 » والتحرير « 6 » والقواعد « 7 » وجامع المقاصد « 8 » ، أو الأوّل إذا كان أمينا ، والثاني إذا لم يكن كما عن ابن الجنيد « 9 » ؟ أقوال .
والظاهر أنّ محلّ الكلام هو التسليم على وجه يتوقف عليه استيفاء المنفعة ، إذ التسليم على غير هذا الوجه لا تأمّل في عدم جوازه بغير إذن المالك ، فإنّ المستأجر الأوّل لم يكن له التسليم على غير هذا الوجه بغير إذن المالك .
فكيف يملك التسليم إلى الغير حجّة المانعين أنّ التسليم تصرّف في مال الغير ؟
فالمفروض أنّه بغير إذن المالك حجّة المجوّزين أنّ جواز الإجارة المقتضية للتسليم يستلزم جوازه ، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه .
وأجاب عنه المانعون : بأنّ جواز الإجارة أنّما يقتضي تسليم المنفعة ، وهو لا يقتضي تسليم العين ، لإمكان استيفاء المنفعة ولو باستنابة المؤجر ، أو من يرضى به .
والتحقيق أن يقال : إنّ المنفعة المطلقة من حيث استيفاء المستأجر ، وغيره إذا لم يمكن استيفاؤها إلَّا بإثبات اليد في الجملة أو مطلقا ، إمّا لتقوّمها به ، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة أو مطلقا ، إمّا لتقوّمها به ، أو لتوقّفها في الوجود عليه كانت ماهية إثبات اليد في الجملة ، أو مطلقا من توابعها .
هامش
« 1 » مجمع الفائدة والبرهان : ج 10 ص 32 .
« 2 » مسالك الأفهام : فيما لو سلَّم العين ج 1 ، ص 323 ، س 2 .
« 3 » مفاتيح الشرائع : للمستأجر أن يؤجر غيره ج 3 ، ص 104 .
« 4 » رياض المسائل : فيما لو سلم العين ج 2 ، ص 5 ، س 19 .
« 5 » النهاية : فيما لو سلَّم العين لغيره ص 445 .
« 6 » تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة وما يتعلق بها ج 1 ، ص 245 ، س 16 .
« 7 » قواعد الأحكام : فيما لو سلَّم العين ج 1 ، ص 226 ، س 21 .
« 8 » جامع المقاصد : فيما لو سلَّم العين ج 7 ، ص 124 و 125 .
« 9 » مختلف الشيعة : فيما لو كان الأجير أمينا ج 2 ، ص 462 ، س 33 .