ردّها من حقوقه ، فإن كان من الحقوق انتقل إليهم ، وإلَّا فلا معنى للانتقال ، وإن أريد العموم من الردّ ، ولم يلاحظ في الخيار أو العكس الأمر .
ففي الصورة الأولى ينتقل بعد الردّ بالإرث ، وقبله يتوقّف على كون القضية التعليقية من الحقوق المنتقلة بالإرث .
وفي الصورة الثانية ينتقل بعد الردّ : البائع في حياته إلى الورثة بعد ثبوته بالشرط ، وقبل الردّ يتوقّف على أن يكون الردّ الذي [ بيّناه ] .
بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة على محمد وآله . ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين .
مسألة :
لا إشكال في أنه لا يختصّ خيار الشرط بالبيع ، وأنّه يجري في غيره في الجملة . ونفي الخلاف عن دخوله في عقود المعاوضات شيخنا في المكاسب « 1 » . وأمّا دخوله في غيرها ففيه إشكال واختلاف . ولنقدّم على المطلوب مقدّمة :
فنقول : مقتضى عموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) « 2 » صحّة هذا الشرط مطلقا ، عدا مواضع خاصّة وقع الاتّفاق على عدم صحة الشرط المذكور فيها . وقد يدّعى ابتناء ذلك على جريان التقابل في المشروط فيه ، وعدمه .
فعلى الأوّل يؤخذ بالعموم . وعلى الثاني يحكم بفساد الشرط ، نظرا إلى أنّ أدلَّة الشرط لا تجعل غير السبب الشرعيّ سببا .
أقول : ويرد عليه : أنّ معنى الوفاء بالشرط العمل بمقتضاه ، ولا ريب أنّ مقتضى شرط الخيار ترتيب آثار فسخ المعاملة على فسخ ذي الخيار ، ووجوب هذا المعنى لازم مساو لصحّة الفسخ ، فكلّ شرط لم يقم دليل ، من إجماع أو غيره على خروجه عن العموم كان مقتضاه العمل به .
هامش
« 1 » المكاسب : الخيارات ص 232 .
« 2 » عوالي اللئالي : ج 3 ص 217 ح 77 .