وقوله عليه السلام : « إذا لم تدر أنّك زدت ، أم نقصت فاسجد سجدتي السهو » « 1 » .
وإمّا لتنقيح المناط من الأدلَّة الدالَّة على أنّ « الشاكّ » « 2 » بين الأربع والخمس يسجد سجدتي السهو » .
وإمّا لأنّها شاملة لهذا المورد ، وإمّا لأنّ احتمال الزيادة المضرّة الحاصلة مدفوع بالأصل ، ولا دليل على سقوط الأصل وهذا المورد .
وإمّا مركَّبة من [ الشكوك ] « 3 » الصحيحة وغير الصحيحة ، المنصوصة وغير المنصوصة ، التي حكمها البطلان ، كالشكّ بين الاثنين والأربع والخمس بعد الركوع أو قبله ، وهذا حكمه ظاهريّ ، لأنّ الشكّ في الأوّلتين حكمه البطلان .
وأمّا من الشكوك المنصوصة وغير المنصوصة : كالشكّ بين الثلاث والأربع والخمس بعد الركوع ، قبل إكمال السجدتين ، والحكم فيه من حيث الثلاث والأربع هو البناء على الأربع والاحتياط .
وأمّا من حيث الأربع والخمس فتحتاج إلى الدليل ، والأصل ساقط ، فيجب الحكم بالبطلان .
نعم ، إن قلنا : إنّ الأصل غير ساقط في الشكّ بين الأربع والخمس بعد الركوع ، قبل إكمال السجدتين ظاهر الأمر هنا كذلك .
أو قلنا : إنّ ما دلّ على أنّ الشكّ بين الأربع والخمس يشمل الشكّ قبل إكمال السجدتين فتجري فيه الوجوه المتقدّمة .
وأمّا بسيطة غير منصوصة ، والشكّ في الزيادة انصرافه كالشكّ بين الأربع والستّ ، والصحة هنا محتملة بناء على بعض الوجوه المتقدّمة في الشكّ بين الاثنين
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب أن من شكّ بين الأربع والخمس ح 4 ، ج 5 ، ص 327 ، مع اختلاف يسير .
« 2 » في الأصل : « الشك » وهو تصحيف وما أثبتناه هو الأصح .
« 3 » أضفناها استحسانا لمجرى السياق .