تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع ، وعمل عمله . ولو شكّ بعد الصلاة أنّ الاحتياط الذي عليه ركعتان من قيام أو ركعة من قيام ، فإن قلنا : إنّ الفصل مطلقا غير مضرّ احتاط بالجمع بينهما ، وإن قلنا : إنّه مضرّ احتمل الجمع بينهما - أيضا - بإجراء أصالة عدم تحقّق الفصل . ويرد عليه : أنّه يقطع في الفصل الثاني تحقّق الفصل بينه وبين الصلاة ، وحينئذ تجب عليه إعادة الصلاة تحصيلا للبراءة القطعيّة . إلَّا أن يقال : إنّ الفصل بصلاة الاحتياط غير مضرّ ، لاستفادة ذلك من صور الشكّ المنصوصة كالشك بين الاثنين والثلاث والأربع ، فتأمّل . ولو سها بعد الصلاة بما يبطل الاحتياط ، عمدا وسهوا أعاد الصلاة ، ولو أتى بما يوجب سجدتي السهو في صلاة الاحتياط فالأصل عدم وجوبه ، لأنّه لا يعلم أنّها صلاة يوميّة ، لجواز أن يكون مستحبّا واقعا . هذا إن قلنا : إنّ كلّ ما كان من الصلاة اليومية فيه سجدة السهو ، وإن قلنا ذلك ، وقلنا : إنّها صلاة مستقلَّة فالأمر أوضح . ولو التفت بعد الصلاة لحاجته إلى صلاة الاحتياط ، ووقع منه ما تجب عليه فيه سجدتا السهو وجبت - حينئذ - على الأوّل ، ومنعناه على الثاني ، مضافا إلى احتمال عموم « لا سهو في سهو » « 1 » فتأمّل . الشكوك الغير منصوصة : إمّا مركَّبة من الشكوك الصحيحة كالاثنين والأربع والخمس ، والحكم فيها - حينئذ - : إمّا البناء على الأكثر الصحيح ، وعمل الاحتياط لقوله عليه السلام : « ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم » « 2 » والبناء الزائد المحتمل على العدم ، وسجدتي السهو : إمّا لقوله عليه السلام : « أم زدت أم نقصت » « 3 » بناء على أنّ المراد منه غير الإجمال ، وغير خصوص الزيادة المحتملة
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب عدم وجوب شيء على من سهى في سهو ح 2 ، و 3 ، ج 5 ، ص 341 . « 2 » وسائل الشيعة : ب بطلان الصلاة بالشك في عدد الأولتين ح 1 ، ج 5 ، ص 299 . « 3 » وسائل الشيعة : ب ان من شك بين الأربع والخمس فصاعدا ح 4 ، ج 5 ، ص 327 .
الرسائل الفشاركية — صفحة 439 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد الفشاركي