وأمّا البراءة النقليّة : فعمدة ما تمسّك به المستدلّ قوله عليه السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال » « 1 » .
وتقريبه : أنّ الحلّ والحرمة كما يطلقان على الحرمة والحلّ النفسيين ، كذلك يطلقان على الحلّ والحرمة الغيريّين .
وقد شاع استعماله في هذا المعنى في الأخبار مثل : قول الصادق عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن سنان : « كلَّما كان عليك ، أو معك « 2 » ممّا لا يجوز الصلاة فيه منفردا » « 3 » .
وفي رواية موسى بن أكيل « 4 » ، وفي ( غير ) « 5 » ذلك : « لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد » « 6 » .
وقول أبي محمد عليه السلام في رواية إبراهيم بن محمد الهمدانيّ : « لا تجوز الصلاة فيه » « 7 » .
وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الجبار : « لا تحل الصلاة في الحرير المحض » « 8 » .
وقوله عليه السلام في صحيحة عبد الجبار الأخرى : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 9 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة : ب عدم جواز الإنفاق من الكسب الحرام ح 1 ، ج 12 ، ص 59 .
« 2 » في « ط 2 » : « أو معك ظ » .
« 3 » تهذيب الأحكام : ب 1 تطهير الثياب ح 97 ، ج 1 ، ص 275 .
« 4 » في « ط 2 » : « موسى بن الكميل ظ » .
« 5 » أضيفت من « ط 2 » .
« 6 » وسائل الشيعة : ب عدم جواز لبس الرجل الذهب ح 5 ، ج 3 ، ص 300 .
« 7 » وسائل الشيعة : ب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه ح 1 ، ج 3 ، ص 277 .
« 8 » وسائل الشيعة : ب حكم ما لا تتم الصلاة منفردا إذا كان حرير ح 1 ، ج 3 ، ص 273 .
« 9 » وسائل الشيعة : ب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ح 2 ، ج 3 ، ص 267 .