تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفشاركية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم الحمد للَّه ربّ العالمين ، والصلاة على محمّد سيد المرسلين وآله الغرّ الميامين ، حجج اللَّه على الخلق أجمعين ، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين . قوله قدس سره : « وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة ، وكذا أقل الطهر ، ولا حدّ لأكثره ، وهل يشترط التوالي في الثلاثة ، أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟ الأظهر الأوّل » . ( 1 ) أقول : لا إشكال في أنّ أقل دم يحكم عليه بالحيضية ثلاثة ، وأكثره عشرة . وهل يعتبر في الأوّل عدم تخلَّل نقاء يوم بينها أم يكفي كونها في جملة العشرة ؟ المشهور هو الأوّل . وعن النهاية « 1 » الثاني ، وعلى الثاني ، فهل النقاء المتخلَّل بين الدمين حيض ؟ فيه إشكال ، وحاصل الخلاف والإشكال هو أنّ توالي أقلّ أيّام الدم شرط في كونها حيضا أم لا ، وعلى العدم ، فهل اليوم المتخلَّل حيض أم لا ؟ فاندفع ما يرد على ظاهر المشهور من أنّه بناء على كون النقاء المتخلَّل حيضا ، لا يكون أقلّ أيّام الحيض إلَّا ثلاثة متوالية ، فينبغي تحرير النزاع في أن الثلاثة المتفرقة حيض أم لا ،
هامش
« 1 » النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة وأغسالهن ، ص 26 ، س 4 .