تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل التسع — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
في " شرح الجمل " ( 9 ) حكاية عن أهل الفن . قوله : لو كانت الواو تقتضي الاشتراك في الحكم لكان قوله : قام زيد ولم يقم عمرو مجازا ، لأنه هنا ليست مشتركة في المعنى . قلنا : ما المانع أن تكون مقتضية للتشريك في اللفظ والمعنى ما لم يمنع مانع ، ولا يلزم أن يكون مجازا ، بل تكون موضوعة للجمع الممكن ، فحيث يمكن في اللفظ والمعنى يجب ، وحيث لا يمكن يقتصر على الممكن منهما . قوله : متى يدل على الجمع في الحكم إذا عطفت مفردا أو جملة ؟ قلنا : فيهما ما لم يقم المانع ، فإنك إذا قلت : إن قدم زيد فاضرب عمرا وأهن خالدا ، اقتضت الواو اشتراط القدوم في الصورتين ، لأن هذا هو الذي سبق إلى الأذهان عند تجرد اللفظ ، ولا كذلك إذا قلت : إن قدم زيد فأعطه درهما وإن قدم عمرو فأعطه دينارا ، فإنه لا يمكن الاشتراك في المعطى ولا في القدوم ، فاقتصرنا على الجمع المطلق هنا . قوله : لا نسلم أن اشتراط إرادة الصلاة في التيمم من العطف . قلنا : العلم بالاشتراط ثابت ، ولا يعلم إلا بالعطف ، فلو كان مستفادا من غيره لكان العلم به موقوفا على ذلك السبب . لا يقال : لم لا يكون ذلك علم من الإجماع . لأنا نقول : قد يعلم ذلك من لا يعلم صحة الإجماع ، فضلا عن تحققه في هذه الصورة ، ولئن منع فالحكم معلوم . قوله : سلمنا أن مع إرادة القيام إلى الصلاة يجب الاغتسال ، لكن ليس ذلك موضع النزاع ، فإنه يجب الاغتسال للصلاة من حيث لا يتم إلا به ، فما المانع أن يجب لا لهما ( 10 ) من حيث أمر به . قلنا : الجواب من وجهين : الأول : أن الوجوب
هامش
( 9 ) الجمل في النحو للشيخ أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النحوي المتوفى سنة 339 وله شروح منها شرح طاهر بن أحمد المعروف بابن بابشاذ النحوي المتوفى 454 . ( 10 ) لها . خ ل .