المدعي خمسين يمينا فلما تكملت الأيمان أقر شخص آخر بأنه الذي قتله . فما
الحكم في ذلك ؟ .
الجواب
ولي الدم بالخيار إن شاء أقام على مطالبة المدعي عليه ، وإن شاء طالب
المقر ، لثبوت الحق على كل واحد منهما هذا بالأيمان والآخر بالإقرار ( 6 ) .
المسألة السادسة
في رجل قتله خمسة أنفس عمدا فاختار ولي الدم قتل ثلاثة أنفس منهم
فكيف حكم الرد على ورثة المقتولين وما الحكم فيه ؟ .
الجواب
يرد الأولياء دية اثنين إذا كانوا متكافئين ( 7 ) ويرد الباقيان خمسي الدية ،
لأن على كل واحد خمس دية المقتول أولا فيقسم أولياء المقتولين ذلك بينهم لورثة
كل مقتول ثمانمائة دينار ( 8 ) .
المسألة السابعة
في رجل له على رجل دين إلى أجل معلوم فجاء شخص وضمن ما عليه
لرب الدين بإذن من عليه المال ، فهل يكون للمضمون له مطالبة الضامن بالمال
قبل حلول الأجل أم لا ؟ وهل إذا صانع المضمون له بأقل مما ضمن يكون له
الرجوع على المضمون عنه بما ضمنه أم لا أو ( 9 ) بما صانع المضمون له .
هامش
( 6 ) قال المصنف في الشرائع 4 / 227 في بحث القسامة : الثالثة : لو استوفى بالقسامة فقال آخر :
أنا قتلته منفردا ، قال في الخلاف : كان الولي بالخيار . وفي المبسوط : ليس له ذلك لأنه لا يقسم
إلا مع العلم ، فهو مكذب للمقر .
( 7 ) المراد بالتكافؤ كون القاتل والمقتول متساويين في الإسلام والحرية وغيرهما من الاعتبارات .
كذا في المسالك .
( 8 ) هذا إذا اختار الأولياء والباقيان في الدية ألف دينار لا سائر أقسام الدية فراجع .
( 9 ) كذا .