بكذا وكذا ( 12 ) .
المسألة التاسعة
ما ذكره الشيخ سلار رحمه الله لما ذكر المحرمات في النكاح قال : " وأن لا
تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول " ( 13 ) ما معنى عقد أول ؟ .
الجواب
أراد بالعقد الأول العقد الذي وقع فيه القذف ، وجعل العقد الذي تناوله
النهي ( 14 ) هو العقد الثاني وهو وإن لم يكن واقعا لكن لما جعله منهيا عنه فرضه
ثانيا ، أو أن العقد الذي وقع القذف فيه كان سابقا فسماه أولا بمعنى أنه سابق
ولا يلزم من سبقه على العقد المحرم أن يكون المحرم عقدا واقعا .
المسألة العاشرة
قوله في النهاية : " وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان
قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ، وأن لم يكن تاما لم يجز أكله
على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته وإلا فلا يجور أكله " ( 15 ) فما الفرق
بينهما وما العلة في تحريم أحدهما وإباحة الآخر ؟
الجواب
لا ريب أن في كلام الشيخ رحمه الله إشكالا لأن العادة قاضية بأن ولوج
هامش
( 12 ) الوسائل 12 / 385 / الكافي 5 / 197 / التهذيب 7 / 55 وأيضا رويت هذه الرواية بطرق
آخر عن الصادق عليه السلام . راجع الباب 14 من أبواب أحكام العقود من كتاب التجارة
من الوسائل .
( 13 ) المراسم ص 149 الطبع الحديث .
( 14 ) قال في المراسم : وأن لا تكون صماء ولا خرساء وقد قذفها في عقد أول لأن هذه لا تحل له
أبدا . فالمراد بالنهي عن العقد الثاني عدم صحته شرعا .
( 15 ) النهاية 585 .