إذا تقرر هذا فنقول : إذا حصل فعل أو اعتقاد يتفق عليه الإمامية والسنة
بأجمعهم ، وجب المصير إليه ، وتعين التعويل عليه ، ولا يجوز مخالفته إجماعا ، لأن يقين
البراءة يحصل به .
ولا يجوز العدول ( 110 ) عنه ، إلى ما يخالف مذهب الإمامية ، لأنه يكون
قطعيا ( 111 ) ، لانتفاء الاجماع حينئذ ، فيكون دليلا ظنيا ، والظن لا يجوز العمل به عند
القدرة على اليقين والقطع ، بلا خلاف بين الأمة في ذلك .
هامش
( 110 ) في النسخة المرعشية : ورقة 25 ، لوحة ا ، سطر 11 : ( ولا يجوز عدول عنه ) .
( 111 ) هكذا في النسخة المجلسية ورقة 3 لوحة أسطر 21 ، بدون لا ، والصحيح : ( لأنه لا يكون قطعيا ) ، كما في
النسخة المرعشية : ورقة 25 ، لوحة أ ، سطر 12 .