المسألة الثانية عشرة
في : الصوم
[ أ ]
اختلف المسلمون في وقت الإفطار .
فذهبت طائفة : إلى تحريم الإفطار قبل ذهاب الحمرة المشرقية .
وجوزه : آخرون :
والاحتياط يقتضي : الأول .
لأنه إذا أفطر قبل ذلك ، بطل صومه عند بعضهم ووجب عليه القضاء
والكفارة ، وصح عند آخرين ، وإذا أفطر بعد غيبوبة الحمرة المشرقية ، صح صومه
إجماعا ، فتعين الثاني عملا بالمجمع عليه ، فإنه أولى من المختلف فيه .
[ ب ]
واختلفوا في النية . ( 309 )
فذهب قوم : إلى أنها شرط لا يصح الصوم بدونها .
وقال آخرون : يصح الصوم بدونها .
والاحتياط يقتضي : الأول .
هامش
( 309 ) كثرت البحوث في النية ، بدء بتحديد ماهيتها .
ترى ، أهي العزم ؟ أم الإرادة ؟ أم انبعاث النفس أو فعل في القلب ؟ حيث قد تعددت آراء الفقهاء واللغويين
في الوصول إلى حقيقتها ، ثم في ضرورتها ، ينظر : الخلاف : 1 / 103 ، والشرائع : 1 / 21 ، وقواعد الأحكام : 1 / 9 ،
وأصول الكافي : 2 / 61 ، والذريعة : 18 / 350 ، 24 / 439 - 441 ، وغيرها .