يحكم فيها حكما واحدا ( 1 )
1815 - قلت نعم يحكم بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) المجتمع
عليها ( 4 ) الذي ( 5 ) لا اختلاف فيها ( 4 ) فنقول لهذا ( 6 ) حكمنا بالحق
في الظاهر والباطن
1816 - ويحكم بالسنة ( 7 ) قد ( 8 ) رويت من طريق الانفراد
لا يجتمع ( 9 ) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد
يمكن الغلط فيمن روى الحديث
1817 - ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ( 10 )
ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما
هامش
( 1 ) « يحكم » منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة ، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار
والمجرور مناب الفاعل . وفي النسخ المطبوعة « تحكم بها » وفي ابن جماعة « يحكم بها »
وعلى الياء فتحة ، وكله مخالف للأصل .
( 2 ) في ب « نحكم » . وفي ابن جماعة « يحكم بكتاب الله » وعلى الياء فتحة ، وكلها
مخالف للأصل .
( 3 ) في ابن جماعة « وبالسنة » وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف .
( 4 ) في ابن جماعة وج « عليهما » ، و « فيهما » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في ب « التي » وهو مخالف للأصل .
( 6 ) في س وج « بهذا » وهو مخالف للأصل .
( 7 ) في سائر النسخ « ونحكم بسنة » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) حرف « قد » لم يذكر في ب ، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ .
( 9 ) في ابن جماعة وس وج « ولا يجتمع » والواو ليست في الأصل .
( 10 ) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله « وهو أضعف من هذا » أن الحكم بالاجماع
والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق
الانفراد ، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس ، لا الاجماع
الصحيح ، الذي هو قطعي الثبوت ، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه
أنه المعلوم من الدين بالضرورة ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر ، وأشباه ذلك .