تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
يحكم فيها حكما واحدا ( 1 ) 1815 - قلت نعم يحكم بالكتاب ( 2 ) والسنة ( 3 ) المجتمع عليها ( 4 ) الذي ( 5 ) لا اختلاف فيها ( 4 ) فنقول لهذا ( 6 ) حكمنا بالحق في الظاهر والباطن 1816 - ويحكم بالسنة ( 7 ) قد ( 8 ) رويت من طريق الانفراد لا يجتمع ( 9 ) الناس عليها فنقول حكمنا بالحق في الظاهر لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث 1817 - ونحكم بالاجماع ثم القياس وهو أضعف من هذا ( 10 ) ولكنها منزلة ضرورة لأنه لا يحل القياس والخبر موجود كما
هامش
( 1 ) « يحكم » منقوطة في الأصل بالياء التحتية وعليها ضمة ، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والمجرور مناب الفاعل . وفي النسخ المطبوعة « تحكم بها » وفي ابن جماعة « يحكم بها » وعلى الياء فتحة ، وكله مخالف للأصل . ( 2 ) في ب « نحكم » . وفي ابن جماعة « يحكم بكتاب الله » وعلى الياء فتحة ، وكلها مخالف للأصل . ( 3 ) في ابن جماعة « وبالسنة » وقد ألصق بعضهم في الأصل باء في الألف . ( 4 ) في ابن جماعة وج « عليهما » ، و « فيهما » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) في ب « التي » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) في س وج « بهذا » وهو مخالف للأصل . ( 7 ) في سائر النسخ « ونحكم بسنة » وهو مخالف للأصل . ( 8 ) حرف « قد » لم يذكر في ب ، وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ . ( 9 ) في ابن جماعة وس وج « ولا يجتمع » والواو ليست في الأصل . ( 10 ) الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله « وهو أضعف من هذا » أن الحكم بالاجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها والسنة التي رويت بطريق الانفراد ، وأنه يريد بالاجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس ، لا الاجماع الصحيح ، الذي هو قطعي الثبوت ، وهو الذي فسره مرارا في كلامه بما يفهم منه أنه المعلوم من الدين بالضرورة ، كالظهر أربع ، وكتحريم الخمر ، وأشباه ذلك .