يكون التيمم طهارة في السفر عند الاعواز من الماء ولا يكون
طهارة إذا وجد الماء إنما يكون طهارة في الاعواز
1818 - وكذلك ( 1 ) يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز
من السنة
1819 - وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل هذا ( 2 )
1820 - قال ( 3 ) أفتجد شيئا شبهه ( 4 )
1821 - قلت نعم أقضي على الرجل بعلمي أن ما ادعى عليه
كما ادعي أو إقراره ( 5 ) فإن لم ( 6 ) أعلم ولم يقر قضيت عليه
بشاهدين وقد يغلطان ويهمان وعلمي وإقراره أقوى عليه من
شاهدين وأقضي عليه بشاهد ويمين وهو أضعف من شاهدين
ثم أقضي عليه بنكوله عن اليمين ويمين صاحبه وهو أضعف من
شاهد ويمين لأنه قد ينكل خوف الشهرة واستصغار ما يحلف
عليه ويكون ( 7 ) الحالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجرا ( 8 )
هامش
( 1 ) في س وج « فكذلك » وهو مخالف للأصل وابن جماعة .
( 2 ) انظر ما مضى في بابي ( القياس ) و ( الاجتهاد ) ص ( 476 - 503 ) .
( 3 ) في ب « قال الشافعي رحمه الله تعالى فقال » وهو زيادة عما في الأصل .
( 4 ) في ب « يشبهه » وقد ألصق بعضهم في الأصل الياء في أول الكلمة من غير نقط .
وفي ابن جماعة وس وج « تشبهه به » .
( 5 ) في ب « أو باقراره » والباء ليست في الأصل ولا غيره .
( 6 ) في ب « وإن لم » وهو مخالف للأصل .
( 7 ) في ب وس « وقد يكون » ، وحرف « قد » ليس في الأصل ولا ابن جماعة .
( 8 ) في النسخ المطبوعة « وفاجرا » ، والواو ليست في الأصل ولا ابن جماعة .