في كتاب الله ) على ما فرض لهم ( 1 ) ألا ترى أن من
ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون
أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا وأنك ( 2 ) لو كنت
إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت ( 3 ) من الأب كرحم الابن
وكان ذوو الأرحام يرثون معا ويكونون ( 4 ) أحق ( 5 ) من الزوج
الذي لا رحم له
1772 - ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما
ذكرنا في أن يترك ( 6 ) أخته ومواليه ( 7 ) فتعطى أخته النصف
ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام ( 8 ) ولا مفروض لهم
في كتاب الله فرض منصوص ( 9 )
هامش
( 1 ) « فرض » ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء . وفي س وج « على ما فرض الله لهم » .
وفي ابن جماعة وب « فيما فرض الله لهم » . وكله مخالف للأصل .
( 2 ) في ج « فإنك » وهو خطأ وهو مخالف للأصل .
( 3 ) في ب « الابنة » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في ابن جماعة « ويكون » وهو خطأ ومخالف للأصل .
( 5 ) في سائر النسخ زيادة « به » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور .
( 6 ) « يترك » يعني المورث . وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية ، ولم ينقط في ابن جماعة
وفي ب « ينزل » وهو خطأ غريب ! !
( 7 ) هنا في ب وس زيادة « وهي إليه أقرب » وليست في الأصل ولا ابن جماعة ،
وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل .
( 8 ) في ب « الأرحام وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا .
( 9 ) وانظر أيضا الأم ( ج 4 ص 10 - 11 ) .