تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
في كتاب الله ) على ما فرض لهم ( 1 ) ألا ترى أن من ذوي الأرحام من يرث ومنهم من لا يرث وأن الزوج يكون أكثر ميراثا من أكثر ذوي الأرحام ميراثا وأنك ( 2 ) لو كنت إنما تورث بالرحم كانت رحم البنت ( 3 ) من الأب كرحم الابن وكان ذوو الأرحام يرثون معا ويكونون ( 4 ) أحق ( 5 ) من الزوج الذي لا رحم له 1772 - ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيما ذكرنا في أن يترك ( 6 ) أخته ومواليه ( 7 ) فتعطى أخته النصف ومواليه النصف وليسوا بذوي أرحام ( 8 ) ولا مفروض لهم في كتاب الله فرض منصوص ( 9 )
هامش
( 1 ) « فرض » ضبطت أيضا في الأصل بضم الفاء . وفي س وج « على ما فرض الله لهم » . وفي ابن جماعة وب « فيما فرض الله لهم » . وكله مخالف للأصل . ( 2 ) في ج « فإنك » وهو خطأ وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في ب « الابنة » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في ابن جماعة « ويكون » وهو خطأ ومخالف للأصل . ( 5 ) في سائر النسخ زيادة « به » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة فيه بين السطور . ( 6 ) « يترك » يعني المورث . وقد نقط أولها في الأصل بالتحتية ، ولم ينقط في ابن جماعة وفي ب « ينزل » وهو خطأ غريب ! ! ( 7 ) هنا في ب وس زيادة « وهي إليه أقرب » وليست في الأصل ولا ابن جماعة ، وقد زادها بعضهم بحاشية الأصل . ( 8 ) في ب « الأرحام وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا . ( 9 ) وانظر أيضا الأم ( ج 4 ص 10 - 11 ) .
الرسالة — صفحة 590 | الإمام الشافعي / أحمد محمد شاكر