1768 - قال فأقول لك ذلك ( 1 ) لقول الله ( وأولوا
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( 2 ) )
1769 - ( 3 ) فقلت له ( 4 ) ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ) نزلت ( 5 ) بأن الناس توارثوا بالحلف ثم توارثوا بالاسلام
والهجرة فكان المهاجر يرث المهاجر ولا يرثه من ورثته من
لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه ممن ورثه فنزلت ( وأولوا
الأرحام ) الآية على ما فرض لهم ( 6 )
1770 - قال فاذكر الدليل على ذلك
1771 - قلت ( 7 ) ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
هامش
( 1 ) في ابن جماعة « قال : فأقول ذلك » بحذف « لك » وهي ثابتة في الأصل ، وضرب
عليها بعضهم فيه . وفي س وج « قلت فأقول ذلك » وهو خطأ واضح .
( 2 ) سورة الأنفال ( 75 ) وسورة الأحزاب ( 6 ) .
( 3 ) هنا في ب زيادة « قال » . وفي باقي النسخ زيادة « قال الشافعي » .
( 5 ) في ابن جماعة وب « وأولوا الأرحام نزلت » وما هنا هو الثابت في الأصل .
( 6 ) « فرض » ضبط في الأصل بضم الفاء ، وضبطت في ابن جماعة بفتحها . وفي ب « على
ما فرض الله لهم » . وانظر في نزول الآية لباب النقول للسيوطي ( ص 114 ) والدر
المنثور له أيضا ( ج 3 ص 207 ) .
( 7 ) في ابن جماعة وب وج « فقلت » وهو مخالف للأصل .