1754 - فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث
1755 - قلت استدلالا بكتاب الله
1756 - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت
1757 - قلت قال الله ( إن امرؤ هلك ليس له ولد
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ( 1 ) )
1758 - وقال ( وإن ( 2 ) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر
مثل حظ الأنثيين ( 1 ) )
1759 - فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه
إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر الاخوة
والأخوات فجعل للأخت ( 3 ) نصف ما للأخ
1760 - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع
الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون
له من الميراث
1761 - فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف
هامش
( 1 ) سورة النساء ( 176 ) .
( 2 ) في الأصل « فان » بالفاء ، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة . وكانت أيضا بالفاء
في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت فجعلت واوا .
( 3 ) في ابن جماعة وس وج زيادة « منفردة » وليست في الأصل .