تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسالة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
1754 - فقال بعض الناس لم لم ترد فضل المواريث 1755 - قلت استدلالا بكتاب الله 1756 - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت 1757 - قلت قال الله ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ( 1 ) ) 1758 - وقال ( وإن ( 2 ) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) ) 1759 - فذكر الأخت منفردة فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخ منفردا فانتهى به إلى الكل وذكر الاخوة والأخوات فجعل للأخت ( 3 ) نصف ما للأخ 1760 - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردة ومع الأخ سواء بأنها لا تساوي الأخ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث 1761 - فلو قلت في رجل مات وترك أخته لها النصف
هامش
( 1 ) سورة النساء ( 176 ) . ( 2 ) في الأصل « فان » بالفاء ، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة . وكانت أيضا بالفاء في نسخة ابن جماعة ، ثم أصلحت فجعلت واوا . ( 3 ) في ابن جماعة وس وج زيادة « منفردة » وليست في الأصل .