منهما أخذ منه الذي يقدر على اخذه منه وذلك أن يطلق عليه
لأنه لا يحل ( 1 ) أن يجامع عنه
* * * ( 2 )
1752 - ( 3 ) واختلفوا في المواريث فقال زيد بن ثابت ومن
ذهب مذهبه يعطى كل وارث ما سمي له فإن فضل فضل ولا
عصبة للميت ولا ولاء كان ما بقي لجماعة المسلمين
1753 - وعن غيره ( 4 ) منهم أنه كان يرد فضل المواريث
على ذوي الأرحام فلو أن رجلا ترك أخته ورثته النصف ورد
عليها النصف
هامش
( 1 ) هنا في سائر النسخ زيادة « له » وعليها في ابن جماعة « صح » . وهي مزادة في
الأصل فوق السطر ، وزيادتها غير جيدة ، لأن كلمة « يطلق » ضبطت في الأصل بشدة
وفتحة فوق اللام ، فتعين بذلك بناؤها لما لم يسم فاعله ، وعليه يتعين أيضا قراءة كلمة
« يجامع » بالبناء للمجهول ، فلا تصح زيادة « له » هنا ، والا تعين أن يكون الفعلان
مبنيين للفاعل ، كما هو واضح بديهي .
( 2 ) هنا في ابن جماعة عنوان « باب المواريث » وليس في الأصل ، ولكنه مكتوب بحاشيته
بخط آخر ، وفي النسخ المطبوعة « باب في المواريث » . وهذا العنوان لا معنى له هنا ،
لأن الشافعي لم يعقد الكلام لأجل المواريث ، وإنما الكلام الآتي في مسئلة رد الميراث
ثم ما بعده في توريث الجد - : ذكرهما الشافعي مثالين آخرين من الاختلاف بين أهل
العلم مما « ليس فيه نص سنة ، مما دل عليه القران نصا واستنباطا أو دل عليه القياس »
كما مضى في الفقرة ( 1712 ) .
( 3 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .
( 4 ) في سائر النسخ « وروي عن غيره » وكلمة « روي » ليست في الأصل .