1741 - قلت فكيف ( 1 ) يكون عازما على أن لا يفئ في كل
يوم فإذا مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق وهو لم يعزم عليه ولم
يتكلم به أترى هذا قولا يصح في العقول ( 2 ) لاحد
1742 - قال فما يفسده من قبل العقول ( 3 )
1743 - قلت أرأيت إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك
أبدا أهو كقوله أنت طالق إلى أربعة أشهر
1744 - قال إن ( 3 ) قلت نعم
1745 - قلت فإن جامع قبل الأربعة ( 4 ) ؟
1746 - قال فلا ليس مثل قوله أنت طالق إلى أربعة
أشهر
1747 - قال ( 5 ) فتكلم المولى بالإيلى ليس هو طلاق ( 6 )
هامش
( 1 ) في ب « وكيف » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .
( 2 ) في الموضعين في سائر النسخ « المعقول » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) حرف « إن » لم يذكر في س وج وهو ثابت في الأصل ابن جماعة ،
حذفه خطأ .
( 4 ) في ب زيادة « الأشهر » وفي س وج « أشهر » وليس شيء من هذا في
الأصل ولا ابن جماعة .
( 5 ) في سائر النسخ « قلت » ، والذي في الأصل « قال » والمراد به الشافعي ، وهذا من
تنويعه في استعمال ضمير المتكلم أو الغائب .
( 6 ) في ج « طالق » وهو خطأ . و « طلاق » منصوب خبر « ليس » ، و « هو » ضمير
فصل ، ولم تضبط الكلمة في الأصل ، وضبطت في ابن جماعة بالرفع ، فتكون كلمة
« هو » مبتدأ ، و « طلاق » خبر ، والجملة خبر « ليس » .