1682 - قلت ( 1 ) قل ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا
دلالة من كتاب الله أو سنة رسوله أو قياسا عليهما أو على
واحد منهما
1683 - قال فاذكر منه شيئا
1684 - ( 2 ) فقلت له ( 3 ) قال الله ( والمطلقات يتربصن
بأنفسهن ثلاثة قروء ( 4 ) )
1685 - فقالت عائشة " الأقراء الأطهار " وقال بمثل
معنى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغيرهما ( 5 )
1686 - وقال نفر من أصحاب النبي " الأقراء الحيض ( 6 ) "
فلا يحلوا ( 7 ) المطلقة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة
هامش
( 1 ) في ابن جماعة وس وج « فقلت » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) كلمة « له » لم تذكر في س وج وهي ثابتة في الأصل .
( 4 ) سورة البقرة ( 228 ) .
( 5 ) الروايات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافعي في الأم ( ج 5 ص 191 - 192 )
والبيهقي في السنن الكبرى ( ج 7 ص 414 - 416 ) وخرجها السيوطي في الدر
المنثور ( ج 1 ص 274 ) .
( 6 ) الروايات عنهم كثيرة ، في السنن الكبرى ( ج 7 ص 416 - 418 ) والدر المنثور
( ج 1 ص 275 ) . وقال ابن القيم في زاد المعاد ( ج 4 ص 184 ) : « وهذا قول
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء
وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم » . وقد أطال القول في الخلاف في ذلك ،
إلى ( ص 203 ) ورجح القول بأن الأقراء الحيض .
( 7 ) في النسخ المطبوعة « فلا تحل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وحذف النون من
« يحلون » هنا للتخفيف ، من غير ناصب ولا جازم ، وقد بينا شواهد صحته في شرحنا على
الترمذي ( ج 2 ص 385 ) .