باب الاختلاف
1671 - قال ( 2 ) فإني أجد أهل العم قديما وحديثا مختلفين
في بعض أمورهم فهل يسعهم ذلك
1672 - قال ( 3 ) فقلت له الاختلاف من وجهين أحدهما
محرم ولا أقول ( 4 ) ذلك في الآخر
1673 - قال فما الاختلاف المحرم
1674 - قلت كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على
لسان نبيه منصوصا بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه
1675 - وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك ( 5 ) قياسا
فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس وإن
خالفه فيه غيره لم أقل أنه يضيق الخلاق ( 6 )
في المنصوص
هامش
( 1 ) هذا العنوان مذكور في ب وحدها ، وليس في الأصل ولا غيره ، وأبقيته لأن الموضوع
بعده من أهم مواضيع الكتاب ، فاحتاج للتنويه به .
( 2 ) في ب « قال الشافعي رحمه الله تعالى : قال لي قائل » . وليس شيء من هذا في
الأصل ولا باقي النسخ .
( 3 ) كلمة « قال » لم تذكر في ابن جماعة وب ، وفي س وج « قال الشافعي » .
وانظر في هذا المعنى أيضا بحثا نفيسا للامام الشافعي ، في ( كتاب إبطال الاستحسان )
الملحق بالجزء السابع من الأم ( ص 275 - 277 ) .
( 4 ) في النسخ الأخرى « نقول » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعضهم
وكتب فوقه « نقول » ولم ينقط أوله .
( 5 ) في النسخ المطبوعة « أو يدرك » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وفي ج
« أو يدرك قياس مذهب المتأول » الخ ، وهو خلط .
( 6 ) في ب « الاختلاف » وهو مخالف للأصل .