1612 - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا
والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برفع ولا ( 1 ) قفازين قياسا
عليهما ( 2 ) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا ( 3 )
بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما
1613 - قال ( 4 ) فتعد ( 5 ) هذا خلافا للقرآن
1614 - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال
1615 - قال فما معنى هذا عندك
1616 - قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس
القدمين من لا خفي ( 6 ) عليه لبسهما كامل الطهارة
1617 - قال أو يجوز هذا في اللسان
1618 - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو
هامش
( 1 ) في س وج زيادة « على » .
( 2 ) أما منع القياس على المسح على الخفين فنعم ، فلا مسح على برقع ولا قفازين ، وأما العمامة
فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها ، لا قياسا على الخفين ،
وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا ( رقم 100 - 102 )
ونيل الأوطار ( ج 1 ص 204 - 207 ) .
( 3 ) في ب « ورخصنا » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في النسخ المطبوعة « فقال » والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف .
( 5 ) هذا استفهام محذوف الهمزة ، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل .
( 6 ) في س وج « خفين » باثبات النون ، وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، وانظر
ما مضى برقم ( 640 ) .