1607 - قال فما الخبر الذي لا يقاس عليه
1608 - قلت ( 1 ) ما كان لله في حكم منصوص ثم كانت
لرسول الله ( 2 ) سنة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض عمل
بالرخصة فيما رخص فيه رسول الله دون ما سواها ولم يقس
ما سواها عليها ( 3 ) وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام
بشئ ثم سن سنة تفارق حكم العام
1609 - قال وفي ( 4 ) مثل ماذا
1610 - قلت فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة من
نومه فقال * ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ( 5 ) وجوهكم وأيديكم
إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ( 6 ) )
1611 - فقصد الرجلين بالفرض كما قصد قصد
ما سواهما في أعضاء الوضوء
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين الكلمتين ، ولم تذكر
في ابن جماعة ، وكتب في موضعها « صح » دلالة على عدم إثباتها .
( 2 ) في ب زيادة « فيه » وليست في الأصل .
( 3 ) في سائر النسخ « ولم نقس ما سواها عليه » وهو مخالف للأصل ، بل قد ضبطت فيه
الياء من « يقس » بضم الباء وفتح القاف ، والضمير في « عليها » راجع إلى الرخصة .
( 4 ) حرف « في » لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل .
( 5 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .
( 6 ) سورة المائدة ( 6 ) .