يقول " المجمع عليه ( 1 ) " وأجد من المدينة ( 2 ) من أهل العلم كثيرا
يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول " المجتمع
عليه ( 3 ) "
1560 - الله تعالى قال ( 4 ) فقلت له ( 5 ) فقد يلزمك في قولك " لا تعقل
ما دون الموضحة " مثل ما لزمه في الثلث
1561 - فقال لي إن فيه ( 6 ) علة بان رسول الله لم يقض فيما
دون الموضحة بشئ 15622 - فقلت له أفرأيت إن عارضك معارض فقال
لا اقضي فيما دون الموضحة بشئ لأن رسول الله لم يقضي فيه بشئ
1563 - قال ليس ذلك له وهو ( 7 ) إذا لم يقض فيما دونها
بشئ فلم يهدر ( 8 ) ما دونها من الجراح
هامش
( 1 ) في ابن جماعة وس وج « المجتمع عليه » وفي ب « الأمر المجمع عليه » ، وكلها مخالف
للأصل .
( 2 ) في سائر النسخ « بالمدينة » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير « من »
في الأصل ليجعلها باء وألفا .
( 3 ) هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه ، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرا .
إذ يرد دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة ، أو بما يسمونه « عمل أهل المدينة » .
وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم ( ج 7 ص 147 - 148 )
وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها ( ص 188 ) .
( 4 ) كلمة « قال » لم تذكر في ابن جماعة وب . وفي س وج « قال الشافعي »
وما هنا هو الذي في الأصل .
( 5 ) في ب « قلت له » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل .
( 6 ) في ابن جماعة « قال إن لي فيه » . وفي النسخ المطبوعة « فقال إن لي فيه » وكلاهما مخالف
للأصل ، وقد ضرب بعضهم فيه على كلمة « لي » قبل « إن » وكتبها فوقها .
( 7 ) في س « هو » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .
( 8 ) « هدر » من بابي « ضرب » و « طلب » يستعمل لازما ومتعديا ، ويقال أيضا
« أهدر » بالهمزة ، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولا دية .