1117 - رضي الله تعالى عنها ولا ليحدثوا أيضا مثل هذا العظيم ( 1 ) في دينهم
إلا عن علم بأن لهم إحداثه
1118 - ولا يدعون ( 2 ) أن يخبروا رسول الله بما صنعوا منه
1119 - ولو كان ما قبلوا من خبر الواحد عن رسول الله
في تحويل القبلة وهو فرض مما يجوز لهم ( 3 ) لقال لهم إن
شاء الله رسول ( 4 ) قد كنتم على قبلة ولم يكن لكم تركها
إلا بعد علم تقوم عليكم به حجة ( 5 ) من سماعكم مني أو خبر عامة
أو أكثر من خبر واحد عني
1120 - أخبرنا مالك ( 6 ) عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ونسخة ابن جماعة ، وهو واضح صحيح . وفي ب « مثل هذا الحديث
العظيم » وهو زيادة عما فيهما . وفي س وج « الحديث العظيم » وهو خطأ .
( 2 ) في ب « ولا يدعوا » وهو مخالف للأصل ، بل الكلام على الاستئناف .
( 3 ) في سائر النسخ « مما لا يجوز لهم » وقد عبث بعض قارئي الأصل ، فكتب « لا » بين
السطرين وضرب على « لهم » . ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تماما . وإنما يريد
الشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لا يجوز تركه ، فلو كان قبولهم خبر الواحد عندهم
جائزا فقط - : لم يكن لهم أن يتركوا الفرض المتيقن في القبلة وهم في الصلاة ويتحولوا
إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه . إذ اليقين لا يزول
إلا بيقين مثله .
( 4 ) في ابن جماعة وس وج « لقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله » .
وفي ب « لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله » . وكل ذلك مخالف للأصل .
( 5 ) في سائر النسخ « به عليكم حجة » بالتقديم والتأخير . وقد تصرف بعضهم في الأصل
فضرب على كلمة « عليكم » ثم كتبها بين السطور مؤخرة . وكلمة « تقوم » منقوطة
في الأصل بالفوقية ، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة ، واختلف نقطها في النسخ الأخرى
بين التاء والياء .
( 6 ) الحديث في الموطأ بهذا الاسناد ( ج 3 ص 57 ) مع خلاف قليل في بعض الحروف .