عن أنس بن مالك قال " كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة
بن الجراح ( 1 ) وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر ( 2 ) فجاءهم
آت فقال إن الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس
إلى هذه الجرار فاكسرها فقمت إلى مهراس ( 3 ) لنا فضربتها بأسفله
حتى تكسرت " ( 4 )
1121 - ( 5 ) وهؤلاء ( 6 ) في العلم والمكان من النبي ( 7 ) وتقدم
صحبته بالموضع الذي لا ينكره عالم
1122 - وقد كان الشراب عندهم حلالا يشربونه فجاءهم
آت ( 8 ) وأخبرهم ( 9 ) بتحريم الخمر فأمر أبو طلحة وهو مالك
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة » . وهو مخالف للأصل وإن
وافق الموطأ .
( 2 ) « الفضيخ » بالضاد والخاء المعجمتين . قال في النهاية « هو شراب يتخذ من البسر
المفضوخ ، أي المشدوخ » .
( 3 ) « المهراس » حجر مستطيل منقور يتوضأ منه ويدق فيه .
( 4 ) قال الزرقاني في شرح الموطأ ( ج 4 ص 29 ) : « أخرجه البخاري في الأشربة
عن إسماعيل ، وفي خبر الواحد عن يحيى بن قزعة ، ومسلم في الأشربة من طريق
ابن وهب : كلهم عن مالك به . وله طريق عندهما وعند غيرهما . » .
( 5 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » وفي الأصل بين السطور « قال » .
( 6 ) في س وج « فهؤلاء » وهو مخالف للأصل . وقد ألصق بعضهم الواو فيه بالهاء
لتقرأ فاء .
( 7 ) في س وج « من رسول الله » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في ب « آت واحد » والزيادة ليست في الأصل .
( 9 ) في سائر النسخ « فأخبرهم » وهو مخالف للأصل .