باب آخر
( 1 )
906 - ( 2 ) أخبرنا مالك ( 3 ) عن نافع عن بن عمر " أن
رسول الله نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر ( 4 ) كيلا وبيع
الكرم بالزبيب كيلا ( 5 ) "
907 - ( 6 ) أخبرنا مالك عن عبد الله بن زيد مولى الأسود
هامش
( 1 ) في ب « وجه آخر يشبه الباب قبله » وفي ج « باب وجه آخر يشبه الباب الذي .
قبله » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله « مما يشبه هذا » بخط مخالف لخطه .
( 2 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) في س وج زيادة « بن أنس » . والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 128 ) .
( 4 ) « الثمر » الأولى بالثاء المثلثة وفتح الميم ، و « التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون الميم ،
كما في الأصل ، ووقع في س وج في الأولي « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . وما
في الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخاري في النسخة اليونينية ( ج 3 ص
73 و 75 ) وقد وضع عليها في الموضع الأول علامة الصحة « صح » وكذلك ضبطها
الحافظ في الفتح ( ج 4 ص 321 ) فقال : « قوله [ بيع الثمر ] بالمثلثة وتحريك الميم ،
وفي رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل ،
فإنه يجوز بيعه بالتمر ، بالمثناة والسكون ، وإنما وقع النهي عن الرطب بالتمر ، لكونه
متفاضلا من جنسه » .
( 5 ) « المزابنة » قال الحافظ في الفتح ( ج 4 ص 320 ) : « مفاعلة من الزين ، بفتح الزاي
وسكون الموحدة ، وهو الدفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة الدفع فيها ،
وقيل للبيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه ،
أو لأن أحدهما إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر
دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » . وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل
أنه مرفوع ، أو أنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رفعه ، وأنه على تقدير
أن يكون من الصحابي فهو أعرف بتفسيره من غيره .
والحديث رواه الشافعي عن مالك ، في اختلاف الحديث ( ص 319 ) ، ورواه
أيضا الشيخان وغيرهما .
( 6 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » وفي ب « وأخبرنا » .