في كتابنا هذا وما بقي مفرق في أحكام القرآن والسنة ( 1 )
في مواضعه ( 2 )
710 - قال ( 3 ) فقال ( 4 ) فاذكر من الأحاديث المختلفة التي
لا دلالة فيها على ناسخ ولا منسوخ والحجة فيما ذهبت إليه منها
دون ما تركت
711 - ( 5 ) فقلت له قد ذكرت قبل هذا ( 6 ) أن رسول الله
صلى صلاة الخوف يوم ذات الرقاع فصف بطائفة ( 7 ) وطائفة
في غير صلاة بإزاء العدو فصلى بالذين معه ركعة وأتموا لأنفسهم
ثم انصرفوا فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى
بهم الركعة التبي بقيت ( 8 ) ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم
سلم بهم
712 - قال ( 9 ) وروى بن عمر عن النبي أنه صلى
هامش
( 1 ) في النسخ المطبوعة « في كتاب أحكام القرآن والسنة » . وكلمة « كتاب » ليست
في الأصل ولكنها مكتوبة في حاشيته بخط آخر جديد ، وكذلك لم تذكر في نسخة ابن جماعة .
( 2 ) في ب « موضعه » وفي ج « مواضعها » وكلاهما مخالف للأصل .
( 3 ) في س وج « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .
( 4 ) كلمة « فقال » لم تذكر في ب .
( 5 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) هو حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلاة الخوف يوم ذات الرقاع ،
وقد مضى في ( 509 و 510 ) . وما هنا ليس لفظ الحديث ، وإنما هو من كلام
الشافعي تلخيصا له .
( 7 ) في ب « فصفت طائفة » وفي س وج « فصف بطائفة خلفه » وكله مخالف للأصل .
( 8 ) في س وج « عليهم » وهو خطأ وخلط ومخالف للأصل .
( 9 ) كلمة « قال » لم تذكر في ب ، وفي س وج « قال الشافعي » وكله خلاف للأصل .