وحرسته طائفة فلما قام من السجود سجد الذين حرسوه ( 1 ) ثم
قاموا في صلاته ( 2 ) "
714 - وقال جابر قريبا من هذا المعنى ( 3 )
715 - قال ( 4 ) وقد روى ما لا يثبت مثله بخلافها كلها
هامش
( 1 ) في س وج « حرسوا » والذي في الأصل « حرسوه » ثم تصرف فيها بعض
الكاتبين فغير الهاء إلى ألف ، وهو تلاعب من غير دليل .
( 2 ) في ب وج « صلاتهم » وهو خطأ ومخالف للأصل .
وحديث أبي عياش هذا أشار اليه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث ( ص 225 )
باختصار ، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله . ورواه في الأم ( 191 : 1 ) قال :
« أخبرنا الثقة عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال : صلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بعسفان ، وعلى المشركين يومئذ
خالد بن الوليد ، وهم بينه وبين القبلة ، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصففنا
خلفه صفين ، ثم ركع فركعنا ، ثم رفع فرفعنا جميعا ، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم
والصف الذي يليه ، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ، ثم سلم النبي صلى الله
عليه وسلم » . وهذا السياق يدل على أن ما ذكره الشافعي هنا في الرسالة بدون إسناد
إنما هو حكاية منه لمعنى الحديث ، لا رواية للفظه .
والحديث رواه أحمد في المسند ( 59 : 4 - 60 ) مطولا ، عن عبد الرزاق
عن الثوري عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي ، فذكره مفصلا في وصف
الصلاة ، وقال في آخره : « فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة
بعسفان ، ومرة بأرض بني سليم » . ثم رواه عقيبه عن محمد بن جعفر عن شعبة عن
منصور بإسناده .
ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( رقم 1347 ) عن ورقاء عن منصور ،
ورواه أبو داود السجستاني في سننه ( 477 : 1 - 478 ) عن سعيد بن منصور
عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ، ورواه النسائي ( 230 : 1 - 231 )
من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد الصمد : كلاهما عن منصور بإسناده
وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد - : « وهذا
إسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجه واحد منهما » ، وهو كما قال .
( 3 ) الحديث عن جابر رواه الشافعي في الأم ( 191 : 1 ) عن ابن عيينة عن أبي الزبير
عن جابر بعد حديث أبي عياش الزرقي ، ولم يذكر لفظ حديث جابر ، وأشار
اليه في اختلاف الحديث ( ص 225 ) بدون إسناد ، ورواه أيضا أحمد ومسلم وابن ماجة
والنسائي وانظر نيل الأوطار ( 5 : 4 - 6 ) وتاريخ ابن كثير 81 : 41 - 83 ) .
( 4 ) كلمة « قال » لم تذكر في ب ، وفي س وج « قال الشافعي »
وكله مخالف الأصل .