أثمانا على ما تبايعوا ( 1 ) في البلدان قبل الاسلام وبعده
528 - ( 2 ) وللناس تبر غيره من نحاس وحديد ورصاص
فلما لم يأخذ منه رسول الله ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا
بتركه ( 3 ) وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق الذين هما الثمن
عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناهما لا زكاة فيه
ويصلح ( 4 ) أن يشترى بالذهب والورق غيرهما من التبر إلى أجل
معلوم وبوزن ( 5 ) معلوم
529 - ( 6 ) وكان الياقوت والزبرجد أكثر ثمنا من الذهب
والورق فلما لم يأخذ منهما ( 7 ) رسول الله ولم يأمر بالأخذ ( 8 ) ولا من
بعده علمناه ( 9 ) وكان مال الخاصة وما لا يقوم به على أحد في شئ
استهلكه الناس لأنه غير نقد لم يأخذ منهما
هامش
( 1 ) في س وج « يتبايعون » وهو مخالف للأصل .
( 2 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .
( 3 ) في ب « لتركه » وهو مخالف للأصل .
( 4 ) في ب « وقد يصلح » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) في ب وج « بوزن » بحذف واو العطف ، وهو مخالف للأصل .
( 6 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل ،
فيزيد ما يجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها .
( 7 ) في ب « فهما » وهو خطأ ومخالف للأصل .
( 8 ) في س وج « بالأخذ منهما » والزيادة ليست في الأصل ، ولكن بعض قارئيه كتب
بين السطرين في هذا الموضع كلمة « منه » .
( 9 ) في ب « فيما علمناه » وكلمة « فيما » ليست في الأصل .