533 - ( 1 ) أخبرنا سفيان ( 2 ) عن الزهري عن بن المسيب ( 3 ) وأبي
سلمة ( 4 ) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس ( 5 ) "
534 - ( 6 ) عز وجل ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال
كلها سواء وأن الزكاة في جميعها دون بعض
هامش
( 1 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في ب « أخبرنا ابن عيينة » وفي س وج « أخبرنا سفيان بن عيينة » وكلها مخالف
للأصل ، وقد زيد قوله « بن عيينة » بحاشية الأصل بخط آخر .
( 3 ) في ب « عن سعيد » وفي س وج « عن سعيد بن المسيب » وهو هو ، ولكن
ما هنا هو الذي في الأصل .
( 4 ) في س وج زيادة « بن عبد الرحمن » وليست في الأصل .
( 5 ) الحديث رواه مالك في الموطأ ( 244 : 1 ) عن الزهري ، ورواه أيضا الشافعي في
الأم ( 37 : 2 ) بهذين الاسنادين : عن سفيان وعن مالك ، ورواه أيضا عن
سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ورواه أيضا أحمد وأصحاب
الكتب الستة .
والركاز - بكسر الراء ، قال في النهاية : « الركاز عند أهل الحجاز : كنوز
الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ،
لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال : ركزه يركزه ركزا : إذا دفنه ،
وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول ، وهو الكنز
الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه » . ويؤيد تفسير الحديث
بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا « وفي الركاز الخمس . قال : قال الشعبي :
الركاز الكنز العادي » ( مسند أحمد رقم 14644 ج 3 ص 335 ) .
( 6 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .