410 - والذي أعتقهم رجل من العرب والعربي إنما
يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم فأجاز النبي لهم الوصية
411 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة
بطلت للعبيد المعتقين لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق
412 - ودل ذلك على أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله ودل
ذلك ( 1 ) على أن يرد ما جاوز الثلث في الوصية وعلى ابطال ( 2 )
الاستسعاء ( 3 ) وإثبات القسم والقرعة
413 - وبطلت ( 4 ) وصية الوالدين لأنهما وارثان وثبت
ميراثهما
414 - رضي الله تعالى عنه ومن أوصى له الميت من قرابة وغيرهم جازت الوصية
إذا لم يكن وارثا
415 - وأحب إلي لو أوصى لقرابة
416 - ( 5 ) وفي القرآن ناسخ ومنسوخ غير هذا مفرق
في مواضعه في كتاب ( أحكام القرآن )
417 - وإنما وصفت ( 6 ) منه جملا يستدل بها على ما كان في
هامش
( 1 ) كلمة « ذلك » سقطت من جميع النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل واضحة .
( 2 ) في ب وج « ودل على إبطال » وزيادة « دل » ههنا مخالفة للأصل .
( 3 ) في س « الابتغاء » بدل « الاستسعاء » وهو تصحيف قبيح .
( 4 ) في ب وج « فبطلت » وهو مخالف للأصل .
( 5 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .
( 6 ) في س « وضعت » وهو مخالف للأصل .