منسوخة زائل فرضها إذا كانوا وارثين فبالميراث وإن ( 1 ) كانوا
غير وارثين فليس بفرض أن يوصى لهم
405 - إلا أن طاوسا وقليلا معه قالوا نسخت الوصية
للوالدين وثبتت للقرابة غير الوارثين فمن أوصى لغير قرابة لم يجز ( 2 )
406 - ( 3 ) فلما احتملت الآية ما ذهب إليه طاوس من أن
الوصية للقرابة ثابتة إذ لم يكن ( 4 ) في خبر أهل العلم بالمغازي
إلا أن النبي قال " لا وصية لوارث " وجب عندنا على أهل
العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس ( 5 ) أو موافقته
407 - فوجدنا رسول الله حكم في ستة مملوكين كانوا
لرجل لا مال له غيرهم فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبي ثلاثة
أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة
هامش
( 1 ) في س وب « وإذا » وكانت في الأصل « وإن » ثم غيرها بعض القارئين بخط
مخالف لخطه فجعلها « وإذا » .
( 2 ) في ج « لم تجز » وهو مخالف للأصل .
( 3 ) هنا في ب زيادة « قال » وفي ج « قال الشافعي » .
( 4 ) في س « إذا لم يكن » وهو مخالف للأصل ، وفي ج « إذ لم تكن » وهو خطأ ظاهر .
( 5 ) في النسخ الثلاث المطبوعة « على خلاف ما قال طاوس في الآية » وكذلك ، في النسخة
المقروءة على ابن جماعة . وزيادة « في الآية » مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور
بخط جديد ، ووضع كاتبها في الأصل علامة لموضعها بعد كلمة « موافقته » فأخطأ
الناسخون في إدخالها في الأصل ، وأخطؤا أيضا موضعها الذي أراده كاتبها ، ولا حاجة
بالكلام إلى زيادتها .