4 - ( 1 ) عز وجل أخبرنا بذلك عبد الوهاب ( 2 ) عن أيوب ( 3 ) عن أبي
قلابة ( 4 ) عن أبي المهلب ( 5 ) عن عمران بن حصين عن النبي ( 6 )
409 - قال ( 7 ) فكانت دلالة السنة في حديث عمران
بن حصين بينة بأن رسول الله أنزل عتقهم في المرض ( 8 ) وصية
هامش
( 1 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .
( 2 ) في ب وج زيادة « الثقفي » وليست في الأصل وهو : عبد الوهاب بن عبد المجيد
الثقفي ، وهو ثقة ، ولد سنه 108 أو 110 ومات سنة 194 .
( 3 ) في س وب زيادة « السختياني » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .
و « السختياني » بفتح السين المهملة وإسكان الخاء المعجمة .
( 4 ) « قلابة » بكسر القاف وتخفيف اللام . وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمي -
بفتح الجيم وإسكان الراء - البصري .
( 5 ) « المهلب » بضم الميم وفتح الهاء وتشديد اللام المفتوحة . أبو المهلب : هو الجرمي
البصري ، واختلف في اسمه . وهو عم أبي قلابة ، وهو بصري تابعي ثقة .
( 6 ) في ج زيادة كلمة « الحديث » . واما في ب فإنه ذكر الحديث كله نصا ، وكلاهما
مخالف للأصل . والحديث أشار إليه الشافعي في الأم في موضعين من كتاب الوصايا
( 4 : 24 و 27 ) ورواه في اختلاف الحديث ( 7 : 370 - 371 من هامش
الأم ) : « أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب
عن عمران بن حصين : أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق
ستة مماليك ، ليس له مال غيرهم ، أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك ،
ليس له شيء غيرهم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه قولا
شديدا ، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين
وأرق أربعة » .
ورواه أيضا أحمد في المسند ( 4 : 426 و 428 وفي مواضع اخر ) ومسلم ( 2 :
23 ) وأبو داود ( 4 : 50 - 51 ) والترمذي ( 1 : 255 ) النسائي ( 1 : 278 )
وابن ماجة ( 2 : 31 ) .
( 7 ) في ب وج « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .
( 8 ) في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة : « إذا مات المعتق في المرض » . وهي مكتوبة بحاشية
الأصل بخط جديد .