128 - والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخة والفرض ( 1 )
في تنزيله والأدب والارشاد والإباحة
129 - والمعرفة بالموضع الذي وضع الله به نبيه من الإبانة
عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه وما أراد
بجميع فرائضه ؟ ومن أراد ( 2 ) : اكل خلقه أم بعضهم دون بعض ؟
وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى امره
130 - ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته
المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من
نوافل الفضل
131 - ( 3 ) فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا
132 - وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض
ما تكلم فيه منه ( 4 ) لكان الامساك أولى به أقرب من السلامة له
إن شاء الله
133 - فقال منهم قائل ( 5 ) إن في القرآن عربيا وأعجميا
هامش
( 1 ) الفرض بالفاء ، كما هو واضح جدا في أصل الربيع . وفي النسخ المطبوعة
الغرض بالغين ، وهو خطأ ، لان المراد : معرفة ما جاء في الكتاب مفروضا ،
وما جاء للأدب أو للارشاد أو للإباحة . اي الفرق بين الامر الذي هو للوجوب على
أصله ، وبين الامر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب .
( 2 ) في س ومن أراد ( بجميع فرائضه ، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه ) .
وما بين المربعين زيادة ليست في أصل الربيع ، ولا ندري من أين نقلها الناسخ ؟
ولعلها كانت بالحاشية ، وضاعت بتأكل الورق ، ولكن ليس من دليل أو إشارة
في الأصل إلى موضعها ، وهي زيادة مستغنى عنها في معنى الكلام وسياقه .
( 3 ) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل .
( 4 ) كلمة منه سقطت من س وهي ثابتة في الأصل .
( 5 ) في ج فقال قائل منهم . وفي ب فقال لي قائل منهم ، وكلاهما مخالف للأصل .