122 - والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم
من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب
ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل
123 - وموافقته تكون من وجهين
124 - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصا
أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في ( 1 ) مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه
بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال
أو الحرام
125 - أو نجد ( 2 ) الشئ منه والشئ من غيره
ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها
به كما قلنا في الصيد
126 - قال الشافعي وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف
وهما موضوعان في غير هذا الموضع ( 3 )
127 - ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله
إنما نزل بلسان العرب
هامش
( 1 ) وضع في أصل الربيع على كلمتي ما وفي علامتا تصحيح ، دلالة على
صحة الكلام .
( 2 ) في س وب ونجد بحذف الهمزة ، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج ، وهو
الصواب ، لان هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس للمقيس عليه .
( 3 ) سيأتي في كتاب الرسالة كثير مما يتعلق بهذا المعنى ، في باب العلم وفي
باب الاجماع وفيما بعده من الأبواب . وكذلك في كتاب جماع العلم من كتب
الشافعي ، التي جمعت في كتاب الام ج 7 ص 250 - 265 .