Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 277

Contributors:

P.277
بالأجرة بل كلما يطلق عليه اسم الدار وإن كان مهجوار عملا باطلاق الاسم وهل يلحق بها ما أعده من البناء للحيوان كالبقر والغنم والنحل وغيرها وما أعده لوضع الغلة وعلف الحيوان ولعصر الزيت والعنب والشيرج والحمام والرحا ونحوها نظر من عدم اطلاق اسم الرباع عليها ومن شمول قوله وتعطى قيمة الطوب والخشب والأبواب والجذوع لذلك كله واما دخول أرضها في أقسام الأرض فواضح بل أولي والأقوى الحاق الجميع بالدور المسكونة لما ذكرناه وإن كان التعليل السابق لا يتناوله عملا بعموم اللفظ ويقوى الاشكال على مذهب المفيد حيث خصها بالرباع وهي لا تتناول جميع ذلك واما في هذه المواضع من الآلات المنقولة فإنها ترث من عينه لعدم دخوله فيما ذكروا ان دخل في عبارات الأصحاب المعبرين بالآلات لأن الظاهر أنهم يريدون بها آلات البناء كما هو الموجود في النصوص التي هي المستند واما نفس حجارة الرحا ففي دخولها في اجزاء البناء وآلاته نظر من ثباتها غالبا فكانت كغيرها من الأحجار والأخشاب بل أولي من بعضها كالأبواب ومن عدم تناول ما استثنى له فيبقى داخلا في عموم أية الإرث وهذا هو الأجود وأولى منه ارثها من غير الجاروش الصغير وإن كان حجره الأسفل مثبتا لان تثبته لسهولة الارتفاق به لئلا يتحرك لا للدوام ومن ثم لم يدخل في بيع الدار والحق بالأمتعة المنقولة واما تدور الحمام والمصابن فالظاهر أنها كالجزء منها لثباتها دائما أو غالبا نعم لو كانت غير مثبته بحيث يعتاد نقلها حيث يراد ورثت من عينها كغيرها الثالث لو خلف آلات البناء من الخشب والأحجار وغيرها قبل ان يضعها في البناء ورثت من عينها لأنها من جملة أمواله المنقولة ولو كان قد شرع في البناء ولم يكمله فما وضعه منها فيه فبحكمه وما لم يدخل فيه فبحكم المنقول ولو كان قد شرع الخشب على الجدار ولم يكمل السقف فان
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 277 | الشهيد الثاني