Skip to main content

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ق ) — Page 280

Contributors:

P.280
إذ لاحق لها في العين السابع لو تعددت الزوجات واتفقن في الحكم فواضح وان اختلفن كذات ولد وغيرها على القول بالفرق استحقت ذات الولد كمال الثمن من رقبة الأرض على الأقوى لأنه حق الزوجية ولم يوجد فيه مستحق غيرها كما لو لم يكن غيرها ويحتمل كونه لجميع الورثة ولغيرها من الوراث وكذا لها نصف الثمن من الباقي عينا وقيمة واما من لا ولد لها فتأخذ نصف الثمن مما ترث من عينه ونصف قيمة ما ترث من قيمته وهل يختص ذات الولد بغير ما حرمت منه الأخرى وتدفع قيمته كما استحقت الأرض أم هو لغيرها من الوراث أم هو للجميع احتمالات كل منها لا يخلو من وجه ووجه الأول ان أم الولد لو انفردت لحازت جميع الثمن من التركة لان ذلك نصيبها بنص القران ورجوعها إلى نصفه انما كان لمكان الزوجة الأخرى وهي انما تستحق فيما ذكر من القيمة فيبقى استحقاق الغير لام الولد عملا بعموم الآية ووجه الثاني ان منع غير ذات الولد من العين انما كان لمصلحة الوارث كما استفيد من العلة المنصوصة فيكون تلك الأعيان لهم مراعاة للعلة ووجه الثالث ان أم الولد مع وجود الأخرى انما ترث نصف الثمن ولاحق لها فيما سواه وغير ذات الولد لا تستحق في تلك الأشياء خارجا عن حق أم الولد فيكون ذلك لجميع الورثة كغيره من أعاين التركة فيقسم على الجميع بنسبة استحقاقهم والأقرب الأول لان هذا هو اللزوجية وهي موجودة فلاحق لغيرها من الوراث فيه لأن عدم استحقاق الزوجة ذلك مخالف للأصل وعموم القران كما سبق فيقتصر في مخالفة على محل الحاجة وهي منتفية مع وجود أم الولد لتنزيلها منزلة غيرها من الوراث ولان الخروج عن الأصل للحاجة وهي المحافظة على مصلحة الوارث المعلل بها هي مندفعة بصرف ذلك إلى أم الولد فتؤخذ منها القيمة وتستحق العين فان امتنعت فكامتناع الوارث ويحتمل هنا مع امتناعها استحقاق