مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها [ 1 ] ، فكما أن له [ 2 ] في الأولى [ 3 ] أربعة
ففي الثانية ثمانية وفي الثالثة ستة عشر وهكذا [ 4 ] ( فالمسألة ) يعني أصل
مسألة الأجداد الثمانية ( من ثلاثة أسهم ) وهي مخرج ما فيها من الفروض
وهو الثلث [ 5 ] وذلك هو ضابط أصل كل مسألة في هذا الباب [ 6 ] .
( سهم ) من الثلاثة ( لأقرباء الأم ) وهو ثلثها ( لا ينقسم [ 7 ] )
على عددهم [ 8 ] ( وهو أربعة ، وسهمان [ 9 ] لأقرباء الأب لا ينقسم )
على سهامهم وهي تسعة [ 10 ]
شرح
( 1 ) أي بضعفها . فالأجداد في المرتبة الثانية ثمانية ضعف الأجداد
في المرتبة الأولى وهم أربعة . كما أن الأجداد في المرتبة الثالثة ستة عشر ضعف عدد
الأجداد في المرتبة الثانية .
( 2 ) أي للميت .
( 3 ) أي في المرتبة الأولى من مراتب الجدودة التي هي المرتبة الثانية من مراتب
الأبوة . أربعة أجداد .
( 4 ) كما تبين ذلك في الجدول .
( 5 ) لأنه نصيب الأجداد من طرف الأم .
( 6 ) أي باب الميراث مما يشترك فيه قرابة الأم مع غيرها .
( 7 ) أي بالقسمة التامة ومن غير حاجة إلى كسر نصيبهم .
( 8 ) أي عدد سهامهم . لكن بما أن سهامهم تكون بالسوية فهنا ينطبق عدد
السهام على عدد الرؤوس .
( 9 ) أي الثلثان الباقيان .
( 10 ) وذلك لأن السهمين يجب أن يقسما أو لا إلى ثلاثة ، اثنان لأبوي أب أب
الميت . وواحد لأبوي أم أب الميت .
ثم إن هذين السهمين الذين لأبوي أب أب الميت يجب أن يقسما إلى ثلاثة