في الجر على ما اخترناه ، وحمل الوقف عليه ( 1 ) أيضا .
( ولو فسر ) في حالة ( الجر ) من الأقسام الثلاثة ( ببعض درهم
جاز ) ، لإمكانه وضعا بجعل الشئ المراد ب " كذا " وما ألحق به ( 2 )
كناية عن الجزء ( 3 ) .
وفيه ( 4 ) أن قبول تفسيره به يقتضي صحته بحسب الوضع ، فكيف
يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه ( 5 ) مع إمكان الأقل ، فالحمل
عليه ( 6 ) مطلقا ( 7 ) أقوى .
( وقيل ) - والقائل به الشيخ وجماعة - : ( يتبع في ذلك ) المذكور
من قوله ( 8 ) : كذا [ درهم ( 9 ) ] ، وكذا كذا ، وكذا وكذا درهم
شرح
( 1 ) أي على الجر .
( 2 ) من صور التكرار أو العطف .
( 3 ) فيكون المراد من " كذا " " الشئ " . ثم المراد من الشئ " الجزء "
ليصير المعنى : جزء درهم أي بعضه .
( 4 ) هذا اعتراض على المصنف رحمه الله باعتبار اختصاصه جواز حمل
" كذا " على الجزء بصورة تفسيره به ، بل هذا الحمل جائز على الإطلاق .
وذلك لأنه لو لم يحتمل اللفظ هذا الحمل فكيف يجوز تفسيره به ؟ .
وإن احتمله فيجوز مطلقا .
( 5 ) وهو الحمل على الدرهم الكامل .
( 6 ) أي على بعض الدرهم .
( 7 ) سواء فسر بذلك أم لا .
( 8 ) أي من قول ( المصنف ) .
( 9 ) ما بين المعقوفتين موجود في بعض النسخ .