( وبعد الغروب حتى يذهب الشفق ) الأحمر ومثله ( 1 ) ما بين طلوع الفجر
إلى طلوع الشمس ، لوروده معه في الخبر ( 2 ) ، ( وعاريا ) للنهي ( 3 )
عنه ، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( وعقيب الاحتلام
قبل الغسل ، أو الوضوء ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : " يكره
أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ،
فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 4 ) " ، ولا تكره
معاودة الجماع بغير غسل للأصل .
( والجماع عند ناظر إليه ) بحيث لا يرى العورة ، قال النبي صلى الله عليه وآله : " والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت
مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما
كان زانيا ، وإن كانت جارية كانت زانية ( 5 ) " ، وعن الصادق عليه السلام
شرح
( 1 ) أي ومثل ( بعد الغروب ) في الكراهة .
( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 62 - الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 58 الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 70 الحديث 1 - 2 .
لكن كلمة ( ذلك ) لا توجد في الحديثين .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح - باب 67 - الحديث 2 .
الظاهر : أن الفاعل في ( ما أفلح ) الرجل المجامع مع زوجته .
ويحتمل أن يكون السامع والناظر .
والفاعل في ( كان زانيا ) وكذا في ( كانت زانية ) السامع لنفس الزوج
والزوجة والناظر لهما ، لا المولود كما احتمله بعض الأجلة من المحشين رحمه الله .
وهذا منه عجيب إذ كيف يعقل أن يكون المولود زانيا بعد مجيئه في الدنيا