تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
( وبعد الغروب حتى يذهب الشفق ) الأحمر ومثله ( 1 ) ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لوروده معه في الخبر ( 2 ) ، ( وعاريا ) للنهي ( 3 ) عنه ، رواه الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام ، ( وعقيب الاحتلام قبل الغسل ، أو الوضوء ) قال صلى الله عليه وآله وسلم : " يكره أن يغشي الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل ذلك وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه ( 4 ) " ، ولا تكره معاودة الجماع بغير غسل للأصل . ( والجماع عند ناظر إليه ) بحيث لا يرى العورة ، قال النبي صلى الله عليه وآله : " والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشى امرأته وفي البيت مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا ، إن كان غلاما كان زانيا ، وإن كانت جارية كانت زانية ( 5 ) " ، وعن الصادق عليه السلام
شرح
( 1 ) أي ومثل ( بعد الغروب ) في الكراهة . ( 2 ) الوسائل كتاب النكاح باب 62 - الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 58 الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 70 الحديث 1 - 2 . لكن كلمة ( ذلك ) لا توجد في الحديثين . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح - باب 67 - الحديث 2 . الظاهر : أن الفاعل في ( ما أفلح ) الرجل المجامع مع زوجته . ويحتمل أن يكون السامع والناظر . والفاعل في ( كان زانيا ) وكذا في ( كانت زانية ) السامع لنفس الزوج والزوجة والناظر لهما ، لا المولود كما احتمله بعض الأجلة من المحشين رحمه الله . وهذا منه عجيب إذ كيف يعقل أن يكون المولود زانيا بعد مجيئه في الدنيا
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 94 | الشهيد الثاني