( ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده ) وأنه يستحق عليه الشفعة
فأنكر الشريك التأخر ( حلف الشريك ) لأنه منكر ، والأصل عدم
الاستحقاق ، ( ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ) وإن أجاب بنفي التأخر
لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه . وربما كان صادقا في نفي
الاستحقاق وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا
يكلف الحلف على نفيه .
ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به ، لأنه
ما أجاب به إلا ويمكنه الحلف عليه ، وقد تقدم مثله في القضاء ( 1 ) ،
( ولو تداعيا السبق تحالفا ) ، لأن كل واحد منهما مدع ، ومدعى عليه
فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر
( ولا شفعة ) ، لانتفاء السبق .
شرح
( 1 ) في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة كتاب القضاء ص 97 .