( خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع )
عندنا ، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة ( في ( 1 ) حق المتعاقدين
والشفيع ) وهو الشريك ، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة ، وحيث كانت
فسخا لا بيعا ( فلا يثبت بها شفعة ) للشريك ، لاختصاصها ( 2 ) بالبيع ،
ونبه بقوله : في حق المتعاقدين : على خلاف بعض العامة حيث جعلها ( 3 )
بيعا في حقهما ( 4 ) ، وبقوله ( 5 ) : والشفيع ، على خلاف آخرين ،
حيث جعلوها ( 6 ) بيعا في حقه ( 7 ) ، دونهما ( 8 ) ، فيثبت له ( 9 ) بها ( 10 )
الشفعة ، ( ولا تسقط أجرة الدلال ) على البيع ( بها ( 11 ) ، لأنه ( 12 )
استحقها ( 13 )
شرح
( 1 ) الظرف متعلق ب ( فسخ ) : أي الإقالة في في حق المتعاقدين .
( 2 ) أي لاختصاص الشفعة .
( 3 ) أي الإقالة .
( 4 ) أي في حق المتبايعين .
( 5 ) عطف على قوله : ( ونبه ) .
( 6 ) أي الإقالة .
( 7 ) أي في حق الشفيع .
( 8 ) أي دون المتبايعين .
( 9 ) أي للشفيع .
( 10 ) أي بالإقالة .
( 11 ) أي بالإقالة .
( 12 ) أي الدلال . ( 13 ) أي الأجرة .