تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
( خاتمة : الإقالة فسخ لا بيع ) عندنا ، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة ( في ( 1 ) حق المتعاقدين والشفيع ) وهو الشريك ، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة ، وحيث كانت فسخا لا بيعا ( فلا يثبت بها شفعة ) للشريك ، لاختصاصها ( 2 ) بالبيع ، ونبه بقوله : في حق المتعاقدين : على خلاف بعض العامة حيث جعلها ( 3 ) بيعا في حقهما ( 4 ) ، وبقوله ( 5 ) : والشفيع ، على خلاف آخرين ، حيث جعلوها ( 6 ) بيعا في حقه ( 7 ) ، دونهما ( 8 ) ، فيثبت له ( 9 ) بها ( 10 ) الشفعة ، ( ولا تسقط أجرة الدلال ) على البيع ( بها ( 11 ) ، لأنه ( 12 ) استحقها ( 13 )
شرح
( 1 ) الظرف متعلق ب‍ ( فسخ ) : أي الإقالة في في حق المتعاقدين . ( 2 ) أي لاختصاص الشفعة . ( 3 ) أي الإقالة . ( 4 ) أي في حق المتبايعين . ( 5 ) عطف على قوله : ( ونبه ) . ( 6 ) أي الإقالة . ( 7 ) أي في حق الشفيع . ( 8 ) أي دون المتبايعين . ( 9 ) أي للشفيع . ( 10 ) أي بالإقالة . ( 11 ) أي بالإقالة . ( 12 ) أي الدلال . ( 13 ) أي الأجرة .