تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
بالبيع السابق ( 1 ) فلا يبطله للفسخ اللاحق ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) أجرة الوزان ، والكيال ، والناقد بعد صدور هذه الأفعال ، لوجود سبب ( 4 ) الاستحقاق ، ( ولا تصح بزيادة في الثمن ) الذي وقع عليه البيع سابقا ، ( ولا بنقيصته ( 5 ) ) ، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها ( 6 ) فسد الشرط وفسدت ( 7 ) بفساده ، ولا فرق بين الزيادة العينية ( 8 ) والحكمية ( 9 ) كالانتظار بالثمن . ( ويرجع ) بالإقالة ( كل عوض إلى مالكه ) إن كان باقيا ، ونماؤه المتصل تابع له . وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل ، ( فإن كان تالفا تمثله ) إن كان مثليا ، ( أو قيمته ) يوم التلف إن كان قيميا ، أو تعذر المثل ( 10 ) ، ولو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء ، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف . وألفاظها ( 11 ) تفاسخنا
شرح
( 1 ) أي السابق على الإقالة . ( 2 ) وهي الإقالة . ( 3 ) أي لا تسقط . ( 4 ) وهو صدور هذه الأفعال من فاعلها بأمر المتبايعين ، أو أحدهما . ( 5 ) أي بنقيصة الثمن . ( 6 ) أي مقتضى الإقالة كشرط الزيادة ، أو النقيصة . ( 7 ) أي الإقالة . ( 8 ) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الإقالة . ( 9 ) كما لو قال المستقيل : أقلني وقبل البايع الإقالة لكنه استمهل من المشتري في رد الثمن شهرا مثلا . ( 10 ) إن كان مثليا . ( 11 ) أي ألفاظ الإقالة .