بالبيع السابق ( 1 ) فلا يبطله للفسخ اللاحق ( 2 ) ، وكذا ( 3 )
أجرة الوزان ، والكيال ، والناقد بعد صدور هذه الأفعال ، لوجود
سبب ( 4 ) الاستحقاق ، ( ولا تصح بزيادة في الثمن ) الذي وقع عليه
البيع سابقا ، ( ولا بنقيصته ( 5 ) ) ، لأنها فسخ ومعناه رجوع كل عوض
إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها ( 6 ) فسد الشرط
وفسدت ( 7 ) بفساده ، ولا فرق بين الزيادة العينية ( 8 ) والحكمية ( 9 )
كالانتظار بالثمن .
( ويرجع ) بالإقالة ( كل عوض إلى مالكه ) إن كان باقيا ،
ونماؤه المتصل تابع له . وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم
ينفصل ، ( فإن كان تالفا تمثله ) إن كان مثليا ، ( أو قيمته ) يوم
التلف إن كان قيميا ، أو تعذر المثل ( 10 ) ، ولو وجده معيبا رجع بأرشه
لأن الجزء ، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف . وألفاظها ( 11 ) تفاسخنا
شرح
( 1 ) أي السابق على الإقالة .
( 2 ) وهي الإقالة .
( 3 ) أي لا تسقط .
( 4 ) وهو صدور هذه الأفعال من فاعلها بأمر المتبايعين ، أو أحدهما .
( 5 ) أي بنقيصة الثمن .
( 6 ) أي مقتضى الإقالة كشرط الزيادة ، أو النقيصة .
( 7 ) أي الإقالة .
( 8 ) كما لو طلب البايع زيادة في الثمن عند طلب المشتري الإقالة .
( 9 ) كما لو قال المستقيل : أقلني وقبل البايع الإقالة لكنه استمهل من
المشتري في رد الثمن شهرا مثلا .
( 10 ) إن كان مثليا .
( 11 ) أي ألفاظ الإقالة .